الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 317816 آب 1972
أ- تتولى (لجنة العطاءات المركزية) في الجامعة مسؤولية شراء اللوازم وتنفيذ الاشغال الخاصة بالجامعة والمستشفى اذا
زادت قيمتها او كلفتها على (5000) دينار وذلك عن طريق العطاءات، وتكون قراراتها خاضعة للتصديق كما يلي:-
1- من قبل الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم او كلفة الاشغال في أي عطاء على (25000) خمسة وعشرين الف دينار
2- من قبل اللجنة المالية في مجلس العمداء اذا زادت قيمة اللوازم او كلفة الاشغال في اي عطاء على (25000) خمسة وعشرين
الف دينار ولكنها لم تتجاوز (200000 ) مائتي الف دنيار. وتؤلف اللجنة المالية بقرار من مجلس العمداء من الرئيس او
احد نوابه رئيسا وعضوية اثنين من العمداء يعينان لمدة سنتين قابلة للتجديد ويتولى الامين العام للجامعة مهام امانة
السر للجنة.
3- من قبل مجلس الامناء اذا زادت قيمة اللوازم او كلفة الاشغال في العطاء (200000 ) مائتي الف دينار.
ب- يقدم قرار اللجنة الى الجهة المختصة بالتصديق عليه خلال مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ صدور القرار ، واذا لم تقم
تلك الجهة بالتصديق عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه اليها فيعتبر مصدقاً.
ج- يعين رئيس الجامعة امين سر متفرغاً للجنة من موظفي الجامعة يتولى حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بأعمال اللجنة
والعطاءات وانجاز المعاملات المتعلقة بها وتدقيق الاعلانات ونماذج العطاءات ومددها ومرفقاتها والتأكد من نشر الاعلانات
قبل فتح العطاءات.