التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الاوقاف والشؤون الاسلامية صادر بمقتضى المادة الثامنة من قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (16) لسنة 1962 رقم 46 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1623، ص 712
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1623ص 7121 تموز 1962

لمأموري الأوقاف والشؤون الاسلامية الوظائف والصلاحيات التالية: أ- ضبط عقارات الأوقاف والشؤون الاسلامية والإشراف عليها وجباية وارداتها. ب- الاشراف على الموظفين التابعين لهم. ج- الاشراف على إقامة الشعائر الدينية في المساجد ودوام موظفيها. د- اجراء المشتريات وتعمير العقارات الوقفية بالاشتراك مع القاضي الشرعي في حدود خمسة عشر ديناراً بموافقة مدير الاوقاف والشؤون الاسلامية وبموافقة رئيس المجلس اذا زاد المبلغ على ذلك حتى خمسين ديناراً وبموافقة المجلس اذا زاد المبلغ على خمسين ديناراً. هـ- توقيع عقود الاجارة وذلك دون اجحاف باحكام المواد الاخرى الواردة في هذا النظام وبصلاحية المجلس بتفويض من شاء بتوقيع هذه العقود.

الإحالة

المادة 10 من نظام الاوقاف والشؤون الاسلامية صادر بمقتضى المادة الثامنة من قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (16) لسنة 1962 رقم 46 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1623، ص 712)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية