التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الاوقاف والشؤون الاسلامية صادر بمقتضى المادة الثامنة من قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (16) لسنة 1962 رقم 46 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1623، ص 712
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1623ص 7121 تموز 1962

اذا شغرت نظارة أو تولية أو مشيخة على وقف خيري ولم يوجد متول آخر عليه فتتولى دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية ذلك الوقف ولا توجة التولية بعد ذلك الى أحد مالم يوجد شرط واقف بتعيين شخص مسمى للتولية وعلى الدائرة تطبيق شروط الواقف والتعامل الجاري وتسليم ذوي الاستحقاق حقوقهم بعد استيفائها نسبة مقدارها (10) بالمائة من وارداته مقابل قيامها بادارة ذلك الوقف والإشراف عليه. وتستوفي الدائرة نفس هذه النسبة من واردات الأوقاف الذرية التي تولت أو تتولى الدائرة أو مأمور الأوقاف عليها مقابل قيامها بمهام التولية. واذا كان مأمور الأوقاف أو ادارة الأوقاف العامة شريكاً في التولية على وقف فتستوفي الدائرة نسبة مقدارها (5) بالمائة من واردات تلك الأوقاف مقابل اشتراكها في ادارتها.

الإحالة

المادة 16 من نظام الاوقاف والشؤون الاسلامية صادر بمقتضى المادة الثامنة من قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (16) لسنة 1962 رقم 46 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1623، ص 712)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية