الجريدة الرسميةالعدد 1623ص 7121 تموز 1962
اذا شغرت نظارة أو تولية أو مشيخة على وقف خيري ولم يوجد متول آخر عليه فتتولى دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية ذلك
الوقف ولا توجة التولية بعد ذلك الى أحد مالم يوجد شرط واقف بتعيين شخص مسمى للتولية وعلى الدائرة تطبيق شروط الواقف
والتعامل الجاري وتسليم ذوي الاستحقاق حقوقهم بعد استيفائها نسبة مقدارها (10) بالمائة من وارداته مقابل قيامها بادارة
ذلك الوقف والإشراف عليه.
وتستوفي الدائرة نفس هذه النسبة من واردات الأوقاف الذرية التي تولت أو تتولى الدائرة أو مأمور الأوقاف عليها مقابل
قيامها بمهام التولية. واذا كان مأمور الأوقاف أو ادارة الأوقاف العامة شريكاً في التولية على وقف فتستوفي الدائرة
نسبة مقدارها (5) بالمائة من واردات تلك الأوقاف مقابل اشتراكها في ادارتها.