التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام الاوقاف والشؤون الاسلامية صادر بمقتضى المادة الثامنة من قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (16) لسنة 1962 رقم 46 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1623، ص 712
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1623ص 7121 تموز 1962

أ- يعطى موظفو الأوقاف الذين استغني عن خدماتهم بموجب قانون تنظيم الجهاز الحكومي رقم (4) لسنة 1962 اكرامية تعادل راتب شهر عن كل سنة من سني الخدمة من 1 أيار سنه 1951 بمعد آخر راتب تقاضاه الموظف وذلك بدلا عن ايه اكراميات استحقت لهم بمقتضى نظام الأوقاف رقم (1) لسنة 1955 شريطة أن لاتقل عنها. ب- يعطى موظفو الاوقاف الذين لا تنطبق عليهم احكام قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 واحكام الفقرة الثامنة عشرة من النظام رقم (46) لسنه 1962 عند انتهاء خدماتهم مكافأه تعادل جزءاً من اربعة وعشرين جزءاً من راتب الموظف الشهري الاخير عن كل شهر كامل من خدمته ابتدء من 1951/5/1 بشرط ان لا تزيد مكافأة اي موظف على (200) دينار وان لا يستفيد من ايه مكافأه او تعويض بموجب اي تشريع آخر. ويحرم منها من انهيت خدمته لارتكابه جريمة اخلاقية او مسلكية.

الإحالة

المادة 19 من نظام الاوقاف والشؤون الاسلامية صادر بمقتضى المادة الثامنة من قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (16) لسنة 1962 رقم 46 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1623، ص 712)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية