الجريدة الرسميةالعدد 1623ص 7121 تموز 1962
لمدير الأوقاف والشؤون الاسلامية العام الصلاحيات التالية:
أ- مساعدة قاضي القضاة بمراقبة وادارة دوائر الأوقاف والشؤون الاسلامية.
ب- تفتيش دوائر الأوقاف والشؤون الاسلامية.
ج- تنفيذ قرارات المجلس.
د- اقرار المشتريات والنفقات والتعميرات اذا كانت قيمتها لا تزيد على خمسة عشر ديناراً وما زاد على ذلك حتى خمسين
ديناراً بموافقة رئيس المجلس.
هـ- تصديق عقود الاجارة التي لا تزيد مدتها على سنتين ولا تتضمن اقامة انشاءات على أراضي الوقف وذلك بعد موافقة رئيس
المجلس. ولمدير الأوقاف والشؤون الإسلامية العام بموافقة قاضي القضاة انابة من يراه من الموظفين لهذه الغاية.
و- اقرار العقود الأخرى الخارجة عن صلاحيات المجلس الخاصة وذلك بعد موافقة قاضي القضاة.
ز- تمثيل جميع الدوائر التابعة لدائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الخصومات والمخاصمات واقامة الدعاوى والمرافعة
فيها والمدافعة في كل دعوى تقام ضد الأوقاف والشؤون الاسلامية لدى عموم المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أما بنفسه
أو بتوكيل أي محام أو أي موظف من موظفي الأوقاف والشؤون الاسلامية وكالة خاصة أو عامة بعد الحصول على تفويض من من
المجلس بذلك التوكيل.