الجريدة الرسميةالعدد 1623ص 7121 تموز 1962
لمأموري الأوقاف والشؤون الاسلامية الوظائف والصلاحيات التالية:
أ- ضبط عقارات الأوقاف والشؤون الاسلامية والإشراف عليها وجباية وارداتها.
ب- الاشراف على الموظفين التابعين لهم.
ج- الاشراف على إقامة الشعائر الدينية في المساجد ودوام موظفيها.
د- اجراء المشتريات وتعمير العقارات الوقفية بالاشتراك مع القاضي الشرعي في حدود خمسة عشر ديناراً بموافقة مدير الاوقاف
والشؤون الاسلامية وبموافقة رئيس المجلس اذا زاد المبلغ على ذلك حتى خمسين ديناراً وبموافقة المجلس اذا زاد المبلغ
على خمسين ديناراً.
هـ- توقيع عقود الاجارة وذلك دون اجحاف باحكام المواد الاخرى الواردة في هذا النظام وبصلاحية المجلس بتفويض من شاء
بتوقيع هذه العقود.