الجريدة الرسميةالعدد 1623ص 7121 تموز 1962
أ- يعطى موظفو الأوقاف الذين استغني عن خدماتهم بموجب قانون تنظيم الجهاز الحكومي رقم (4) لسنة 1962 اكرامية تعادل
راتب شهر عن كل سنة من سني الخدمة من 1 أيار سنه 1951 بمعد آخر راتب تقاضاه الموظف وذلك بدلا عن ايه اكراميات استحقت
لهم بمقتضى نظام الأوقاف رقم (1) لسنة 1955 شريطة أن لاتقل عنها.
ب- يعطى موظفو الاوقاف الذين لا تنطبق عليهم احكام قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 واحكام الفقرة الثامنة
عشرة من النظام رقم (46) لسنه 1962 عند انتهاء خدماتهم مكافأه تعادل جزءاً من اربعة وعشرين جزءاً من راتب الموظف الشهري
الاخير عن كل شهر كامل من خدمته ابتدء من 1951/5/1 بشرط ان لا تزيد مكافأة اي موظف على (200) دينار وان لا يستفيد
من ايه مكافأه او تعويض بموجب اي تشريع آخر. ويحرم منها من انهيت خدمته لارتكابه جريمة اخلاقية او مسلكية.