الجريدة الرسميةالعدد 1623ص 7121 تموز 1962
لمجس الاوقاف والشؤون الاسلامية الصلاحيات التالية:
أ- اقرار الموازنة العامة التي يعدها المحاسب في بداية كل سنة مالية وتصديق جداول التشكيلات العائدة للموظفين المصنفين
وغير المصنفين ولا يجوز تعديلها أو نقل أي مبلغ من مادة لأخرى او من فصل لآخر الا بقرار من المجلس.
ب- تقرير الوسائل المؤدية الى تنمية موارد الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ج- الموافقة على المشتريات العطاءات والتعهدات والتعميرات التي تزيد قيمتها على خمسين دينار.
د- اقرار جميع العقود والالتزامات التي تزيد قيمتها على خمسين دينارا وعقود الاجارة التي تزيد مدتها على سنتين وعقود
الممارسة مهما كانت مدتها. واقرار انشاء الأبنية على اراضي الوقف سواء من قبل الدائرة ام من قبل الغير بطريق الاجارة
أو بطريق الاتفاق مهما كانت القيمة أو بلغت المدة للمجلس تفويض من يراه من موظفي الأوقاف والشؤون الاسلامية بالتوقيع
على هذه العقود والإتفاقيات.
هـ- التفويض بالتوكيل وباجراء المصالحات في المنازعات والدعاوى وباسقاطها وبالتحكيم فيها واصدار التعليمات التي يراها
بشأن الدعاوى التي تقيمها الأوقاف والشؤون الاسلامية أو تقام عليها.
و- حق عقد القروض المالية بموافقة رئيس الوزراء واعطاء التأمينات اللازمة من كفالات مالية أو أي أجور أو موارد مالية.
ز- حق منح الأكراميات والمساعدات للموظفين والأشخاص والهيئات ولتعمير المساجد بحدود المخصصات المرصودة في الموازنة.
وحق شطب وتنزيل ما يراه من التحققات وبقايا السنين السابقة اذا ثبت تعذر تحصيلها.
ح- للمجلس صلاحيات لجنة انتقاء وترفيع الموظفين وتعيين الأئمة والمدرسين والخطباء والوعاظ والمرشدين والمؤذنين. ولرئيس
المجلس صلاحيات الوزير وللمدير العام صلاحيات وكيل الوزارة.
ط- اصدار الأنظمة الخاصة بالمعاهد والمدارس التابعة لإداره الأوقاف والشؤون الاسلامية وقبول الطلاب والبعثات العلمية.
ي- الموافقة على استبدال وابدال الأراضي والعقارات الوقفية اذا قنع المجلس بتوفر المسوغات الشرعية.
ك- اختيار فاحصي حسابات قانونيين لتدقيق قيود الدائرة وتقديم الحسابات السنوية للمجلس والموافقة على اجورهم.