التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الاوقاف والشؤون الاسلامية صادر بمقتضى المادة الثامنة من قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (16) لسنة 1962 رقم 46 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1623، ص 712
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1623ص 7121 تموز 1962

لمدير الأوقاف والشؤون الاسلامية العام الصلاحيات التالية: أ- مساعدة قاضي القضاة بمراقبة وادارة دوائر الأوقاف والشؤون الاسلامية. ب- تفتيش دوائر الأوقاف والشؤون الاسلامية. ج- تنفيذ قرارات المجلس. د- اقرار المشتريات والنفقات والتعميرات اذا كانت قيمتها لا تزيد على خمسة عشر ديناراً وما زاد على ذلك حتى خمسين ديناراً بموافقة رئيس المجلس. هـ- تصديق عقود الاجارة التي لا تزيد مدتها على سنتين ولا تتضمن اقامة انشاءات على أراضي الوقف وذلك بعد موافقة رئيس المجلس. ولمدير الأوقاف والشؤون الإسلامية العام بموافقة قاضي القضاة انابة من يراه من الموظفين لهذه الغاية. و- اقرار العقود الأخرى الخارجة عن صلاحيات المجلس الخاصة وذلك بعد موافقة قاضي القضاة. ز- تمثيل جميع الدوائر التابعة لدائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الخصومات والمخاصمات واقامة الدعاوى والمرافعة فيها والمدافعة في كل دعوى تقام ضد الأوقاف والشؤون الاسلامية لدى عموم المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أما بنفسه أو بتوكيل أي محام أو أي موظف من موظفي الأوقاف والشؤون الاسلامية وكالة خاصة أو عامة بعد الحصول على تفويض من من المجلس بذلك التوكيل.

الإحالة

المادة 6 من نظام الاوقاف والشؤون الاسلامية صادر بمقتضى المادة الثامنة من قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (16) لسنة 1962 رقم 46 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1623، ص 712)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية