الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 56416 تموز 1963
أ- اذا تأخر المدين او الكفيل عن الدفع لصندوق المؤسسة في تاريخ الاستحقاق فللمؤسسة ان تحصل مطاليبها بواسطة موظفيها
او جباتها او غيرهم من مأموري التحصيل المفوضين من قبلها، وتتم التحصيلات بموجب ايصال رسمي من دفتر مقرر له ارومة
وارقام متسلسة يعطى من الموظف المستلم للدافع لقاء كل دفعة ويعاقب المخالف وفقاً لاحكام قانون العقوبات.
ب- لا تبرأ ذمة الدافع تجاه المؤسسة من المبالغ التي دفعها لموظفيها او جباتها او لمأموري التحصيل المفوضين مالم يثبت
الدفع بايصال رسمي مستوفى للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.