الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 56416 تموز 1963
أ-تشكل لجنة اقراض اقليمية لكل مجموعة من المحافظات وفق ما يقرره المجلس على النحو التالي:-
1-المدير الاقليمي او من ينوب عنه من موظفي المؤسسة 0
2-احد مديري الفروع التابعة للمدير الاقليمي 0
3-ممثل المزارعين في المنطقة المعنية يعينه المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية مدير الفرع المعني 0
ب-تشكل لجان اقراض فرعية في الفروع من :-
1-مدير الفرع او من ينوب عنه من موظفي المؤسسة 0
2-مدير الزراعة في منطقة الفرع 0
3-ممثل المزارعين في منطقة الفرع يعينه المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية مدير الفرع 0
ج- تؤخذ قرارات هذه اللجان بالاكثرية .