الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 56416 تموز 1963
ب- القروض
ـــــــــــــــــ
المادة 13-
أ-لا تقدم المؤسسة منحاً مهما كان نوعها 0
ب-يجوز للمؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المجلس منح المزارعين قروضاً لغايات تسديد ارصدة القروض القائمة عليهم او تسديد
المستحقات وتسويتها 0
ج- لا يجوز للمدير العام ونائبه واي من موظفي المؤسسة ان يقترض من المؤسسة قرضاً زراعياً او ان يكفل احد المقترضين 0
د- تصدر المؤسسة القروض للمشاريع الزراعية المنتجة، وبخاصة ما يهدف منها الى احياء الاراضي الزراعية وشرائها واصلاحها،
كالتجدير والحراثة العميقة، والقلابة، ومشاريع الري والصرف وغرس الاشجار وزراعة الخضار ومحاصيل العلف والحبوب والمحاصيل
الصناعية، وتربية الحيوانات المنتجة والدواجن والنحل والاسماك وكل مايؤول الى زيادة الثروة الحيوانية والتوسع الزراعي.
هـ- يجوز للمؤسسة ان تصدر قروضا لتحسين وانشاء الصناعات الزراعية على ان يحدد المجلس تلك الصناعات بقرار.
و- تخضع جميع القروض التي تصدرها المؤسسة لاشرافها ومراقبتها الفعالة بحيث تتأكد باستمرار من ان القروض قد صرفت في
الغايات المحددة لها.
ز- تقوم المؤسسة تحقيقا لاهدافها باصدار ثلاثة انواع من القروض حسب طبيعة آجالها على النحو التالي:-
1- القروض الموسمية او القصيرة الاجل التي لا يتجاوز اجلها سنة واحدة وتمنحها المؤسسة للغايات التالية:-
أ- تهيئة الارض واعدادها للزراعة الموسمية وخدمة المحصول.
ب- شراء مستلزمات الزراعة كالبذور والتقاوي والشتول والاسمدة والعلاجات الزراعية.
ج- صيانة الآلات والمعدات الزراعية ونفقات اصلاحهاوتشغيلها
د- شراء حيوانات اللحم (العجول والخراف وصغار الماعز) لغايات التسمين وشراء صيصان الدواجن اللاحمة والاعلاف
اللازمة لذلك.
هـ- النفقات التشغيلية الاخرى التي يقرر مجلس الادارة اعتبارها نفقات موسمية.
2- القروض المتوسطة الاجل التي يزيد اجلها على ثلاث سنوات ولا يتجاوز ثماني سنوات وتصدرها المؤسسة للغايات التالية :-
أ- شراء الآلات والمعدات الزراعية والمحركات والمضخات والتجهيزات المختلفة لمشاريع الري.
ب- انشاء بساتين الفاكهة والثمار في مناطق الري المستديم.
ج- انشاء مزارع تربية الحيوان والدواجن والاسماك والنحل وتحسين الثروة الحيوانية والمعدات اللازمة لها.
د- حفر الآبار وانشاء اقنية الري وخزانات المياه.
هـ- بناء البيوت الريفية للمزارعين وعمالهم.
و- بناء المستودعات والابنية اللازمة لحفظ آلات ومعدات ومحاصيل وحيوانات المزرعة.
3- القروض الطويلة الاجل التي يزيد اجلها على ثماني سنوات ولا يتجاوز اثنتي عشرة سنة وتصدرها المؤسسة للغايات التالية :-
أ- مشاريع الري الكبيرة التي يشترك فيها خمسة مزارعين او اكثر.
ب- مشاريع الصناعات الزراعية وما يتعلق بها.
ج- مشاريع حفظ واصلاح التربة وزراعة اشجار الفاكهة والثمار في المناطق البعلية.
د- شراء الاراضي لصغار المزارعين او الذين لا يملكون ارضا لغايات تجميع الملكية او/و الحد من تفتت الحيازات
الزراعية.