الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 56416 تموز 1963
الباب الخامس
الارباح والخسائر
المادة 18-
تتكون ارباح المؤسسة غير الصافية من المبالغ المحصلة خلال السنة، الناشئة عمايلي:-
أ- فوائد القروض
ب- فوائد النقود المودعة في البنوك والمؤسسات المالية.
جـ- ارباح السندات المالية.
د- الارباح الناتجة عن بيع اللوازم والآلات الزراعية.
هـ- الارباح الناتجة عن بيع او استغلال الاموال غير المنقولة التي فوضت الى المؤسسة.
و- الواردات المختلفة.
ز- الامانات التي لا يطالب بها اصحابها خلال خمس سنوات من تاريخ تبليغهم بوجودها وفي حالة ما اذا كانوا مدينين للمؤسسة
فتنقل لحسابهم.