التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول - تعريف الاصطلاحات · المادة 1-

المادة 2من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1700، ص 564
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 56416 تموز 1963

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- تعني كلمة (المؤسسة) مؤسسة الاقراض الزراعي. ب- تعني كلمة (المجلس) مجلس ادارة مؤسسة الاقراض الزراعي. ج- تعني كلمة ( الرئيس ) رئيس مجلس الادارة 0 د -تعني كلمة (مدير عام) مدير عام المؤسسة. هـ- تعني كلمة (عضو) عضو المجلس. و- تعني عبارة (نائب المدير العام) نائب مدير عام المؤسسة. ز- تنصرف لفظة القروض الى جميع القروض التي تصدرها المؤسسة بقصد التطور والتحسين الزراعي، والامور الاخرى المتعلقة بها.

الإحالة

المادة 2 من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1700، ص 564)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية