التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الحراسة لبلدية جرش/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 19 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2481، ص 460
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4601 نيسان 1974

المادة 4- يشترط في من يعين حارساً:- أ- أن لا يقل عمره عن عشرين عاما و لا يزيد عن خمسين. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك. ج- أن لا يكون محكوماً عليه بأي جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. د- أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.

الإحالة

المادة 4 من نظام الحراسة لبلدية جرش/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 19 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية