نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الغاء نظام انتقاء المعلمات في وزارة التربية والتعليم رقم 56 لسنة 1967
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2039، ص 2071
- نُشر
- 16 أيلول 1967
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الغاء نظام انتقاء المعلمات في وزارة التربية والتعليم رقم 56 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2039، ص 2071)
حياة القانون
نظام الغاء نظام انتقاء المعلمات في وزارة التربية والتعليم غير ساري
رقم 56 لسنة 1967 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 2039، ص 2071، نُشر في 16 أيلول 1967
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
انتقاء المعلمات في وزارةالتربية والتعليم رقم 2 لسنة 19651965
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام انتقاء المعلمات في وزارة التربية والتعليم لسنة 1967) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدةالرسمية.
المادة 2
المادة 2- يلغى نظام انتقاء المعلمات في وزارةالتربية والتعليم رقم (2) لسنة 1965.
اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام انتقاء المعلمات في وزارة التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.