التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ترخيص اطباء الاسنان / صادر بمقتضى أحكام المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 16 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 439
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 4391 آذار 1971

المادة 4 - يشترط في طالب الترخيص:- أ- ان يكون اردني الجنسية ب- ان يكون حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. ج- ان يكون حائزاً على شهادة طب الاسنان من جامعة او معهد معترف بهما على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة المهنة في البلد الذي منحها ، شريطة ان لا يقبل للدخول فيها من الطلاب الاردنيين اقل من حملة الشهادة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها. د- ان يجتاز الفحص المقرر لمزاولة المهنة. هـ- ان لا يكون محكوماً بجناية او جنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وان لا يكون قد منع من مزاولة المهنة لاسباب تتعلق بآدابها.

الإحالة

المادة 4 من نظام ترخيص اطباء الاسنان / صادر بمقتضى أحكام المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 16 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية