الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 4391 آذار 1971
المادة 4 - يشترط في طالب الترخيص:-
أ- ان يكون اردني الجنسية
ب- ان يكون حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
ج- ان يكون حائزاً على شهادة طب الاسنان من جامعة او معهد معترف بهما على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة
المهنة في البلد الذي منحها ، شريطة ان لا يقبل للدخول فيها من الطلاب الاردنيين اقل من حملة الشهادة الثانوية
الاردنية العامة او ما يعادلها.
د- ان يجتاز الفحص المقرر لمزاولة المهنة.
هـ- ان لا يكون محكوماً بجناية او جنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وان لا يكون قد منع من مزاولة المهنة لاسباب تتعلق
بآدابها.