الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 4391 آذار 1971
المادة 6- يرفق طلب الترخيص بالوثائق التالية:-
أ- النسخة الاصلية لشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها او صورة مصدقة عنها.
ب- النسخة الاصلية للشهادة الجامعية او صورة عنها او وثيقة رسمية صادرة عن الجامعة التي تخرج منها على ان تكون الشهادة
او الصورة او الوثيقة مصدقة من كافة المراجع المختصة.
ج- شهادة تثبت اكماله مدة التدريب ( الامتياز ) وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير.
د- شهادة تثبت نجاحه في الفحص المقرر لمزاولة المهنة.
هـ- صورة عن جواز السفر او شهادة الجنسية.
و- سجل عدلي من البلد الذي عمل طالب الترخيص فيه بعد تخرجه ومن السلطات المسؤولة في المملكة تثبت انه غير محكوم بجناية
او جنحة اخلاقية او اي جرم يتنافى مع آداب المهنة.