التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ترخيص اطباء الاسنان / صادر بمقتضى أحكام المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 16 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 439
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 4391 آذار 1971

المادة 6- يرفق طلب الترخيص بالوثائق التالية:- أ- النسخة الاصلية لشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها او صورة مصدقة عنها. ب- النسخة الاصلية للشهادة الجامعية او صورة عنها او وثيقة رسمية صادرة عن الجامعة التي تخرج منها على ان تكون الشهادة او الصورة او الوثيقة مصدقة من كافة المراجع المختصة. ج- شهادة تثبت اكماله مدة التدريب ( الامتياز ) وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير. د- شهادة تثبت نجاحه في الفحص المقرر لمزاولة المهنة. هـ- صورة عن جواز السفر او شهادة الجنسية. و- سجل عدلي من البلد الذي عمل طالب الترخيص فيه بعد تخرجه ومن السلطات المسؤولة في المملكة تثبت انه غير محكوم بجناية او جنحة اخلاقية او اي جرم يتنافى مع آداب المهنة.

الإحالة

المادة 6 من نظام ترخيص اطباء الاسنان / صادر بمقتضى أحكام المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 16 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية