التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص اطباء الاسنان / صادر بمقتضى أحكام المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 16 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 439
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 4391 آذار 1971

المادة 8- أ- تعد مديرية طب الاسنان في الوزارة سجلا للاطباء المرخصين يسجل فيه اسم الطبيب وتاريخ ميلاده ومحل اقامته ورقم ترخيصه. ب- يعطى الطبيب ترخيصاً بمزاولة المهنة عليه صورته الشمسية وعلى الطبيب ان يحتفظ بذلك الترخيص في محل عمله وان يقدمه الى مفتش الوزارة عند كل طلب. ج- يستوفى من الطبيب مقابل تسجيله في الوزارة رسم مقداره عشرة دنانير اردنية. د- تزود الوزارة النقابة بنسخة عن كل قرار يتعلق بالترخيص يصدره الوزير.

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص اطباء الاسنان / صادر بمقتضى أحكام المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 16 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية