التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاشتراك في الصندوق والاحالة على التقاعد

المادة 16من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2494، ص 849
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2494ص 8491 حزيران 1974

أ- للصيدلي ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت الشروط الآتية:- 1 - ان يكون مسجلا في سجل النقابة قبل تاريخ الطلب. 2- ان لا تقل ممارسته للمهنة عن ثلاثين سنة او ان يكون قد اكمل الستين عاما من عمره. 3- ان يكون قد دفع كل ما استحق عليه للصندوق والنقابة حتى تاريخ الطلب. ب- 1- اذا بلغت مدة انتساب الصيدلي لصندوق التقاعد ثلاثين سنة واستمر في مزاولة المهنة بعد ذلك فيتوقف عن دفع العائدات التقاعدية دون ان يتقاضى راتب التقاعد 0 2- اذا رغب الصيدلي في الاستمرار في دفع العائدات التقاعدية بعد المدة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة فيستحق مبلغاً اضافياً على الراتب التقاعدي المخصص له بنسبة (4%) عن كل سنة تزيد على ذلك 0

الإحالة

المادة 16 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2494، ص 849)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية