الجريدة الرسميةالعدد 2494ص 8491 حزيران 1974
تعتبر المدد الآتية مددا لممارسة المهنة اذا دفعت عنها الرسوم المستحقة للصندوق وللنقابة:
أ- مدة المرض الذي اقعد الصيدلي عن العمل على ان لا تكون موجبا لاحالته على التقاعد ويثبت المرض بتقرير من اللجنةالطبية.
ب- مدة التوقيف او الاعتقال او الحبس التي تكون لسبب لا يخل بالشرف او الخيانة العظمى.
جـ- مدة الطوارىء القهرية.
تدفع عائدات هذه المدد في اوقاتها الا اذا طلب الصيدلي تأجيلها واقتنع المجلس بالاسباب الموجبة لذلك ووافق على التأجيل
عندئذ تدفع المبالغ المتأخرة مع فائدة سنوية بمقدار 7% باستثناء الفقرة (ج) التي يحق للمجلس ان يقرر فيها التأجيل
بدون طلب من الصيدلي وبدون فوائد.