الجريدة الرسميةالعدد 2494ص 8491 حزيران 1974
يشترط للاستفادة من مساعدات الضمان الاجتماعي توفر ما يلي:-
1- ان يكون الصيدلي مسجلا في سجل النقابة ومقيما في المملكة وان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون النقابة
والانظمة الصادرة بموجبه.
2- ان يقدم الصيدلي او احد افراد اسرته حسب الحال الى المجلس طلبا خطيا خلال شهر على الاكثر من تاريخ نشوء الحالة
المستدعية للمساعدة.
3- ان يرفق بالطلب الاوراق الثبوتية التي يستند اليها.
4- ان تكون الامراض والاصابات حاصلة بعد تاريخ تسجيل الصيدلي في النقابة ويحدد المجلس مقدار مساهمة الصندوق في الحالات
التي تتفاقم بعد تاريخ قيد المشترك في السجل.