التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاشتراك في الصندوق والاحالة على التقاعد

المادة 41من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2494، ص 849
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2494ص 8491 حزيران 1974

يشترط للاستفادة من مساعدات الضمان الاجتماعي توفر ما يلي:- 1- ان يكون الصيدلي مسجلا في سجل النقابة ومقيما في المملكة وان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون النقابة والانظمة الصادرة بموجبه. 2- ان يقدم الصيدلي او احد افراد اسرته حسب الحال الى المجلس طلبا خطيا خلال شهر على الاكثر من تاريخ نشوء الحالة المستدعية للمساعدة. 3- ان يرفق بالطلب الاوراق الثبوتية التي يستند اليها. 4- ان تكون الامراض والاصابات حاصلة بعد تاريخ تسجيل الصيدلي في النقابة ويحدد المجلس مقدار مساهمة الصندوق في الحالات التي تتفاقم بعد تاريخ قيد المشترك في السجل.

الإحالة

المادة 41 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2494، ص 849)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية