التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ادارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي

المادة 6من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2494، ص 849
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2494ص 8491 حزيران 1974

المادة 6- يتولى المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لادارة الصندوق بما في ذلك اصدار القرارات والتعليمات التنظيمية ، ولهذه الغاية يمارس الاختصاصات التالية:- أ- تحصيل اموال الصندوق وحفظها. ب- تقرير احالة الصيدلي على التقاعد. ج- تحديد مقدار الرواتب التقاعدية لاصحاب الحقوق وصرفها وتوقيفها. د- تقرير دفع الرواتب التقاعدية المستحقة او المعونات في حالات العجز عن العمل او الوفاة. هـ- تعيين الموظفين اللازمين لادارة الصندوق وانهاء خدماتهم وزيادة رواتبهم وفق التعليمات التي يضعها لذلك. و- اقرار صرف النفقات العادية للصندوق. ز- استثمار اموال الصندوق في مختلف طرق الاستثمار بموافقة الهيئة العامة بما في ذلك شراء وبيع العقارات والاسهم وسندات القروض والتنمية التي تصدرها المؤسسات العامة والخاصة. ح- التعاقد مع اية مؤسسة عامة او خاصة او شركة لتوفير التأمين الصحي للاعضاء وعائلاتهم وذلك بالشروط التي يراها مناسبة. ط- اية امور اخرى يتطلبها تنفيذ احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 6 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2494، ص 849)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية