الجريدة الرسميةالعدد 2494ص 8491 حزيران 1974
المادة 18:
اذا اصبح الصيدلي غير قادر على ممارسة المهنة نهائيا بسبب اصابته بعاهة او مرض بموجب تقرير اللجنة الطبية فيحال على
التقاعد ويستحق في هذه الحالة الراتب التقاعدي الكامل المنصوص عليه في هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · الاشتراك في الصندوق والاحالة على التقاعد
الجريدة الرسميةالعدد 2494ص 8491 حزيران 1974
الإحالة
المادة 18 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2494، ص 849)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.