التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · مواد عامة

المادة 2من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2494، ص 849
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2494ص 8491 حزيران 1974

يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرنية على خلاف ذلك: الصيدلي: كل صيدلي اردني مدرج اسمه في سجل نقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية. النقابة: نقابة الصيادلة في المملكة الاردنيةالهاشمية. المجلس: مجلس نقابةالصيادلة. الصندوق: صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي المكون حسب احكام هذا النظام. عائدات التقاعد: المبالغ المقرر دفعها شهريا على الصيادلة من اجل تأمين رواتب تقاعدية. عائدات الضمان الاجتماعي: المبالغ المقرر دفعها شهريا على الصيادلة من اجل تأمين نفقات الضمان الاجتماعي. اللجنة الطبية: لجنة مؤلفة من ثلاثة اطباء وصيدلي واحد يعينهم المجلس. السنة: السنة الميلادية.

الإحالة

المادة 2 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2494، ص 849)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية