التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاشتراك في الصندوق والاحالة على التقاعد

المادة 24من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2494، ص 849
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2494ص 8491 حزيران 1974

أ-يتم تحديد الراتب التقاعدي وفقاً للشرائح التالية :- 1-الراتب التقاعدي مائتا دينار شهرياً وتكون عوائد التقاعد خمسة عشر ديناراً شهرياً 0 -السنوات العشر الاولى من الانتساب عشرة دنانير شهرياً 0 -السنوات العشر الثانية من الانتساب خمسة عشر ديناراً شهرياً 0 -السنوات العشر الثالثة من الانتساب والمدة التي تليها عشرين ديناراً شهرياً 0 2-الراتب التقاعدي ثلاثمائة دينار شهرياً وتكون عوائد التقاعد ثلاثين ديناراً شهرياً 0 3-الراتب التقاعدي اربعمائة دينار شهرياً وتكون عوائد التقاعد خمسة واربعين ديناراً شهرياً 0 ب-يستوفى مبلغ ثلاثين ديناراً عن كل سنة اشتراك في الصندوق من الصيدلي المشترك فيه قبل نفاذ احكام هذا النظام وللمجلس تقسيط حصيلة هذه المبالغ لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات 0 ج- للصيدلي المشترك في الصندوق الانتقال من شريحة الى شريحة اعلى ويتم احتساب الراتب التقاعدي له وفق المعادلة التالية :- سنوات الاشتراك في الشريحة الحالية X الراتب التقاعدي لهذه الشريحة 30 + سنوات الاشتراك في الشريحة الاعلى X الراتب التقاعدي لهذه الشريحة 30 د-لا يتم تحديد راتب تقاعدي للصيدلي وفق الشريحة (2) او (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة الا بعد تسديد المبلغ المترتب عليه وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة 0 هـ-يتم احتساب الراتب التقاعدي للصيدلي الذي يكون مجموع سنوات ممارسته للمهنة المقبولة للتقاعد اقل من ثلاثين سنة بمعدل واحد الى ثلاثين من الراتب التقاعدي الكامل مضروباً بعدد سنوات ممارسة المهنة المقبولة للتقاعد 0

الإحالة

المادة 24 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2494، ص 849)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية