التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاشتراك في الصندوق والاحالة على التقاعد

المادة 27من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2494، ص 849
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2494ص 8491 حزيران 1974

أ- ينقطع الراتب التقاعدي للارامل والبنات والاخوات والامهات عند زواجهن او توظيفهن ويعاد لهن عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة اما عند الزواج مرة اخرى فينقطع عنهن نهائياً. ب- يتوقف صرف الراتب التقاعدي للابن متى اكمل الثامنة عشرة من العمر باستثناء الحالات التالية:- 1- اذا كان مستمرا في الدراسة او عاودها بعد انقطاع فيستمر صرف الراتب التقاعدي له الى ان يكمل تحصيله العالي على ان لا يتجاوز عمره خمسة وعشرين عاما وللمجلس في الاحوال الاستثنائية تمديد هذه الفقرة لمدة اقصاها ثلاثة سنوات اخرى. 2- اذا كان عاجزا عجزا صحيا تاما عن تحصيل رزقه حسب تقرير اللجنة الطبية ولم يكن له مورد رزق فيستمر صرف الراتب التقاعدي له ما دام هذا الوضع قائماً ويعاد النظر في امره مرة كل سنتين على الاكثر واذا رفض المثول امام اللجنة الطبية يقطع الراتب التقاعدي منه بقرار من المجلس. ج- لا يتناول كل من اب المتوفى وامه وزوج العضو الانثى راتبا تقاعديا الا اذا كان معدما او عاجزا عن تحصيل رزقه ويستمر صرف الراتب التقاعدي له ما دام هذا الوضع قائماً. د- لا تتناول اخت المتوفى راتبا تقاعديا الااذا كانت معدمة وعاجزة عن تحصيل رزقها ولم يكن لها معيل آخر وينقطع صرف الراتب عنها عند زواجها ويعود لها عند طلاقها او الترمل.

الإحالة

المادة 27 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2494، ص 849)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية