التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · واردات الصندوق

المادة 18من نظام التقاعد و التأمين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين / صادر بالاستناد لأحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 76 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1399
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 139915 شباط 1972

أ- اذا استمر العضو في مزاولته المهنة لمدة ثلاثين سنة او اكثر قابلة للتقاعد ثم طلب احالته على التقاعد فيستحق معاشا تقاعديا يساوي المعاش التقاعدي الكامل مضروبا في عدد اشهر مدة مزاولته المهنة المقبولة للتقاعد بموجب احكام هذا النظام مقسوما على 360. ب- يحيل المجلس كل عضو بلغ الخامسة والستين من العمر على التقاعد الا اذا تقدم بأشعار تأجيل احالته على التقاعد فله الحق عندها بالاستمرار في مزاولة المهنة لأي مدة كانت دون ان يدفع عنها العائدات التقاعدية ولا تحسب هذه المدة ضمن سني مزاولة المهنة المقبولة للتقاعد.

الإحالة

المادة 18 من نظام التقاعد و التأمين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين / صادر بالاستناد لأحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 76 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1399)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية