الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 139915 شباط 1972
المادة 22- يقطع المعاش التقاعدي المخصص للابن بموجب احكام هذا النظام من تاريخ اكمال الثامنة عشرة من عمره الا في
الاحوال التالية:-
ا- اذا كان عند اتمامه الثامنة عشرة من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية او كلية او جامعة فيستمر في اعطائه راتب
التقاعد ما دام طالبا او لغاية اكماله الخامسة والعشرين من العمر ايهما اسبق.
ب- اذا كانت مقدرته على اعالة نفسه معطلة تعطيلاً كلياً او تعطيلاً جسمياً بقرار من اللجنة الطبية العليا على ان
يعاد النظر في امره للتأكد من تعطيله مرة كل سنتين على الاقل. واذا تبين بنتيجة الفحص الطبي ان هنالك تحسناً في
حالته الصحية تساعده على اعالة نفسه فيقطع المعاش التقاعدي واذا رفض المثول للفحص الطبي فيوقف المعاش بقرار من المجلس
الى ان يمثل للفحص.