التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · واردات الصندوق

المادة 13من نظام التقاعد و التأمين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين / صادر بالاستناد لأحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 76 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1399
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 139915 شباط 1972

المادة 13 - أ- جميع أعضاء النقابة الأردنيون ملزمون بالاشتراك في الصندوق. ب- يحق للعضو حديث التخرج أن لا يشترك في دفع أقساط التقاعد لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ تسجيله في النقابة ويحق له فيما بعد طلب اضافة المدة التي لم يشترك بها الى المدة المقبولة للتقاعد ، شريطة أن يسدد جميع العائدات التقاعدية المترتبة عليه اما دفعة واحدة أو على أقساط تعادل مدة التوقف وبفائدة مقدارها سبعة بالمئة. ج- العضو حديث التخرج ملزم بدفع أقساط التأمين الاجتماعي من تاريخ تسجيله بالنقابة.

الإحالة

المادة 13 من نظام التقاعد و التأمين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين / صادر بالاستناد لأحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 76 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1399)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية