التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · واردات الصندوق

المادة 15من نظام التقاعد و التأمين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين / صادر بالاستناد لأحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 76 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1399
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 139915 شباط 1972

المادة 15- أ- يتم الاشتراك في الصندوق باحدى الخطتين التاليتين ، ويحق للعضو أن يختار احداهما:- الخطة الاولى: يدفع العضو عائدات تقاعدية مقدارها خمسة دنانير وأربعماية فلس شهرياً منها أربعة دنانير وماية وخمسين فلساً قسطاً للتقاعد وديناراً واحداً ومايتين وخمسين فلساً قسطاً للتأمين الاجتماعي ويكون المعاش التقاعدي الكامل لهذه الخطة خمسين ديناراً شهرياً. الخطة الثانية: يدفع العضو عائدات تقاعدية مقدارها ثلاثة دنانير ومايتين وخمسين فلساً شهرياً منها دينارين وخمسماية فلس قسطاً للتقاعد وسبعماية وخمسين فلساً للتأمين الاجتماعي ، ويكون المعاش التقاعدي الكامل لهذه الخطة خمسة وعشرون ديناراً شهرياً. ب- تكون المعاشات التقاعدية المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أدنى معاشات للخطتين ويجوز للهيئة العامة زيادتها بقرار تصدره بتنسيب من المجلس وان تشمل هذه الزيادة الرواتب التقاعدية التي يتقاضاها الاعضاء الذين سبقت احالتهم على التقاعد او ورثتهم على أن يكون المعاش التقاعدي الكامل للخطة الثانية نصف المعاش التقاعدي الكامل للخطة الاولى دائماً. ج- تحدد العائدات التقاعدية للخطتين بقرارات تصدرها الهيئة العامة بتنسيب من المجلس على ان يأخذ المجلس بعين الاعتبار الاسس الحسابية التالية التي بنيت عليها المبالغ الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة:- قسط التقاعد الشهري 1 قسط التقاعد للخطة الاولى = _____________________ = ______ المعاش التقاعدي الشهري 12 قسط التقاعد للخطة الثانية = 60 % من قسط التقاعد للخطة الاولى. قسط التأمين الاجتماعي لكل خطة = 30 % من قسط التقاعد لتلك الخطة. وتتكون العائدات التقاعدية الشهرية لكل خطة من مجموع هذين القسطين.

الإحالة

المادة 15 من نظام التقاعد و التأمين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين / صادر بالاستناد لأحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 76 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1399)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية