الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 139915 شباط 1972
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية ، الواردة فى هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناة ما لم تدل القرينة على
خلاف ذلك:
النقابة نقابة المهندسين
الهئة العامة الهيئة العامة لنقابة المهندسين
المجلس مجلس نقابة المهندسين
العضو العضو المسجل فى نقابة المهندسين والمستوفي للشروط القانونية وتشمل المهندسين
الاردنيين الذين
زاولوا المهنة خارج الاردن قبل تاريخ العمل بهذا النظام على أن يتم
تسجيلهم أعضاء في النقابة خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا النظام.
الصندوق صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي.
المعاش التقاعدى الكامل الراتب التقاعدى الشهري الذي يستحقة العضو الذى دفع العائدات التقاعدية لمدة ثلاثين
عاماً ، حسب الخطة المشترك بها.
العائدات التقاعدية أقساط التقاعد وأقساط التأمين الاجتماعي الشهرية التي يدفعها العضو للصندوق بموجب
أحكام هذا النظام حسب الخطة المشترك بها.
اللجنة الطبية العليا اللجنة الطبية العليا المؤلفة حسب نظام اللجان الطبية رقم 1971/20.