الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 139915 شباط 1972
أ- تعتبر المدد التالية مدد ممارسة المهنة وتدخل في حسابات التقاعد اذا دفع عنها العضو رسوم الاشتراك في النقابة واقساط
التقاعد واقساط التأمين الاجتماعي بموجب احكام المادة (16) من النظام.
1- مدة مزاولة المهنة من تاريخ حصوله على الشهادة التي قبل او يقبل انتسابه للنقابة بموجبها.
2- مدة المرض المقعد عن العمل على ان يثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية العليا.
3- المدة التي يقضيها العضو في الدراسة الهندسية للحصول على شهادة او تخصص اعلى من الشهادة الجامعية الاولى عن ان
لا تتجاوز هذه المدة اربع سنوات.
4- المدة التي يقضيها العضو في الخدمة العسكرية الاجبارية.
5- المدة التي يتعطل فيها العضو عن العمل لظروف قاهرة يقدرها المجلس.
ب- تدفع اقساط التقاعد عن المدة السابقة لصدور هذا النظام على اقساط سنوية متساوية بدون فائدة خلال مدة خمسة سنوات
من تاريخ صدور هذا النظام ويتحقق دفع الاقساط خلال شهر حزيران من كل سنة اما العائدات التقاعدية والفوائد السنوية
المدفوعة من العضو في الفترة من 16/ 7/ 1973 وحتى صدور هذا النظام فتحسب له وتجري تسويتها وتدخل في حسابه عند دفعه
الاقساط المتحققة.
ج- تدفع عائدات التقاعد عن المدد اللاحقة لصدور هذا النظام في مواعيدها المحددة.