الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 139915 شباط 1972
الفصل الخامس
حقوق التأمين الاجتماعي
المادة 26-
أ- يحال العضو على التقاعد بالمعاش التقاعدي الكامل اذا اصيب بعاهة او مرض عضال يمنعه من مزاولة المهنة نهائياً وذلك
بقرار من اللجنة الطبية العليا.
ب- اذا توقف العضو عن الكسب ومزاولة المهنة بسبب قاهر يقتنع به المجلس يصرف له او للمعالين المعاش التقاعدي الكامل
طيلة فترة التوقف وتدخل هذه المدة في حسابات مدة مزاولة المهنة المقبولة للتقاعد على ان تحسم من نفقات المعاش التقاعدي
العائدات التقاعدية الشهرية وتطبق هنا احكام المادة (20-ب) من هذا النظام.
ج- يصرف العضو الذي يصاب بالعجز الكلي قبل احالته على التقاعد او لورثة العضو الذي يتوفى قبل الاحالة على التقاعد
التعويض التالي بالاضافة الى المعاش التقاعدي الذي يستحق له بموجب احكام المادة (25) من هذا النظام ولا يصرف هذا التعويض
للورثة اذا توفي العضو بعد احالته على التقاعد.
1- الفان وخمسماية دينار اذا كانت مدة مزاولته للمهنة عشر سنوات فأقل.
2- الف وخمسماية دينار اذا كانت مدة مزاولته للمهنة تقل عن عشرين سنة وتزيد على عشر سنوات.
3- الف دينار اذا كانت مدة مزاولته للمهنة عشرين سنة فما فوق.
د- يصرف التعويض المذكور في الفقرة (ج) السابقة للعضو او لورثة العضو الذي اشترك في صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي
في الخطة الاولى ويصرف نصفه اذا كان اشتراكه في الصندوق المذكور بالخطة الثانية.