الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 7501 نيسان 1976
أ - تعتبر خدمه الموظف منتهية في اي من الحالات التالية:-
1- اذا بلغت خدمته في المؤسسة اربعين سنة.
2- اذا اكمل الستين من العمر وللمجلس بموافقة الموظف تمديد خدمته بعد ذلك لمده اقصاها خمس سنوات.
3- الوفاة.
4- الاستغناء عن الخدمة.
5- الاستقالة.
6- فقد الوظيفة.
7- العزل.
ب - اذا اصبح الموظف غير مفيد للمؤسسة او للخدمة فيها لاي سبب فللمجلس انهاء خدمة اي موظف من الدرجة الاولى او الثانية
او الثالثة ويمارس المدير تلك الصلاحية بالنسبة لسائر الموظفين.
ج - اذا انتهت خدمة الموظف لاحد الاسباب المبينة في البنود من (1-4 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة او بمقتضى الفقرة
(ب) منها فتدفع له التعويضات التالية: -
1- راتب الاجازه العادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمتة.
2- راتبه الاساسي الشهري الاخير عن كل سنة قضاها في الخدمة.
3- الرواتب والعلاوات المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
د- يستحق الموظف الذي تنتهي خدماته في المؤسسة بالاستقاله او فقد الوظيفة او العزل ما يلي:-
1- الرواتب والعلاوات المستحقه له حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
2- راتب الاجازه العادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته.