التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام موظفي مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية/ صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية لسنة 1971 رقم 41 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2617، ص 750
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 7501 نيسان 1976

أ - تعتبر خدمه الموظف منتهية في اي من الحالات التالية:- 1- اذا بلغت خدمته في المؤسسة اربعين سنة. 2- اذا اكمل الستين من العمر وللمجلس بموافقة الموظف تمديد خدمته بعد ذلك لمده اقصاها خمس سنوات. 3- الوفاة. 4- الاستغناء عن الخدمة. 5- الاستقالة. 6- فقد الوظيفة. 7- العزل. ب - اذا اصبح الموظف غير مفيد للمؤسسة او للخدمة فيها لاي سبب فللمجلس انهاء خدمة اي موظف من الدرجة الاولى او الثانية او الثالثة ويمارس المدير تلك الصلاحية بالنسبة لسائر الموظفين. ج - اذا انتهت خدمة الموظف لاحد الاسباب المبينة في البنود من (1-4 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة او بمقتضى الفقرة (ب) منها فتدفع له التعويضات التالية: - 1- راتب الاجازه العادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمتة. 2- راتبه الاساسي الشهري الاخير عن كل سنة قضاها في الخدمة. 3- الرواتب والعلاوات المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة. د- يستحق الموظف الذي تنتهي خدماته في المؤسسة بالاستقاله او فقد الوظيفة او العزل ما يلي:- 1- الرواتب والعلاوات المستحقه له حتى تاريخ انتهاء الخدمة. 2- راتب الاجازه العادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته.

الإحالة

المادة 19 من نظام موظفي مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية/ صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية لسنة 1971 رقم 41 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 750)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية