التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام موظفي مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية/ صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية لسنة 1971 رقم 41 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2617، ص 750
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 7501 نيسان 1976

أ - تحدد درجات رواتب الموظفين في الملاك وزياداتهم السنوية كما يلي: الدرجه ادنى مربوطها اعلى مربوطها الزياده السنوية بالدينار بالدينار بالدينار الاولى 135 165 5 الثانية 104 128 4 الثالثه 82 100 3 الرابعه 66 78 2 الخامسة 52 64 2 السادسه 40 49 1.5 ب - لا يرفع الموظف الا الى درجة شاغره والى ادنى مربوط الدرجة الاعلى مباشرة وان يكون قد امضى مدة سنتين في خدمة المؤسسة. 2- مع مراعاة ما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يرفع الموظف اذا امضى مدة سنة في اعلى مربوط الدرجة وكان آخر تقريرين سنويين قد وردا عنه بتقدير جيدا جداً على الاقل. ويجوز ترفيع الموظف الى درجة شاغرة اعلى اذا تجاوز راتبه راتب السنة الرابعة من الدرجة التي يشغلها وكان آخر تقريرين سنويين قد وردا عنه بتقدير جيد جدا على الاقل.

الإحالة

المادة 6 من نظام موظفي مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية/ صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية لسنة 1971 رقم 41 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 750)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية