التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام موظفي مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية/ صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية لسنة 1971 رقم 41 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2617، ص 750
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 7501 نيسان 1976

لرئيس مجلس الادارة بتنسيب من المدير ان ينقل او ينتدب اي موظف من موظفي الدرجة الاولى والثانية او الثالثة من وظيفة الى اخرى في المؤسسة بنفس الدرجة والراتب ، مراعيا في ذلك مصلحة العمل المؤسسة ويمارس المدير تلك الصلاحيات بالنسبة لسائر موظفي المؤسسة.

الإحالة

المادة 12 من نظام موظفي مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية/ صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية لسنة 1971 رقم 41 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 750)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية