التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام موظفي مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية/ صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية لسنة 1971 رقم 41 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2617، ص 750
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 7501 نيسان 1976

يكون للكلمات والعبارات الوارده في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المؤسسة: موسسة الفنادق والاستراحات السياحية المجلس: مجلس ادارة المؤسسة المدير: مدير عام المؤسسة الملاك: مجموعة الوظائف المقررة في الدرجات المنصوص عليها في هذا النظام الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى وظائف ملاك المؤسسة العائله: زوجة الموظف واولاده الجنة: لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا القانون. المجلس التأديبي: اللجنة المرجع الطبي: المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المختصة بموجب نظام اللجان الطبية رقم (20) لسنة 1971 او اي تشريع آخر يعدله او يحل محله

الإحالة

المادة 2 من نظام موظفي مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية/ صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية لسنة 1971 رقم 41 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 750)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية