الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 7501 نيسان 1976
يكون للكلمات والعبارات الوارده في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المؤسسة: موسسة الفنادق والاستراحات السياحية
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة
المدير: مدير عام المؤسسة
الملاك: مجموعة الوظائف المقررة في الدرجات المنصوص عليها في هذا النظام
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى وظائف ملاك المؤسسة
العائله: زوجة الموظف واولاده
الجنة: لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا القانون.
المجلس التأديبي: اللجنة
المرجع الطبي: المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المختصة بموجب نظام اللجان الطبية رقم (20) لسنة 1971 او اي تشريع آخر يعدله او يحل
محله