الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 7501 نيسان 1976
أ - تحدد درجات رواتب الموظفين في الملاك وزياداتهم السنوية كما يلي:
الدرجه ادنى مربوطها اعلى مربوطها الزياده السنوية
بالدينار بالدينار بالدينار
الاولى 135 165 5
الثانية 104 128 4
الثالثه 82 100 3
الرابعه 66 78 2
الخامسة 52 64 2
السادسه 40 49 1.5
ب - لا يرفع الموظف الا الى درجة شاغره والى ادنى مربوط الدرجة الاعلى مباشرة وان يكون قد امضى مدة سنتين في خدمة
المؤسسة.
2- مع مراعاة ما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يرفع الموظف اذا امضى مدة سنة في اعلى مربوط الدرجة وكان آخر تقريرين
سنويين قد وردا عنه بتقدير جيدا جداً على الاقل.
ويجوز ترفيع الموظف الى درجة شاغرة اعلى اذا تجاوز راتبه راتب السنة الرابعة من الدرجة التي يشغلها وكان آخر تقريرين
سنويين قد وردا عنه بتقدير جيد جدا على الاقل.