الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 174315 نيسان 1997
المادة 2:-
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة السياحة والآثار
الوزير: وزير السياحة والآثار
القانون:قانون السياحة المعمول به
الجمعية: جمعية وكلاء السياحة والسفر
المجلس: مجلس ادارة الجمعية
الرئيس: رئيس الجمعية
العضو: مكتب السياحة والسفر المرخص وفقا لاحكام نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر المعمول به.
ب- لمقاصد هذا النظام يعتمد تعريف المكتب الوارد في نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر المعمول به وتصنيفه الى فئات
وفقا لما ورد فيه 0