الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 174315 نيسان 1997
المادة 10:-
تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية:
أ- مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية السابقة واقرار خطة عمل السنة الجديدة .
ب- تصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية واقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة التالية .
ج- اختيار مدقق حسابات قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد اتعابه .
د- انتخاب الرئيس واعضاء المجلس في حالة انتهاء مدة انتخابه او اجراء الانتخابات لملء الشواغر .
هـ- اي امور اخرى تتعلق بالمهنة على ان تقدم خطيا الى المجلس من قبل ما لا يقل عن عشرين عضوا قبل موعد
اجتماع الهيئة العامة باربعة عشر يوما على الاقل.