التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 21 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1743
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 174315 نيسان 1997

المادة 10:- تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية: أ- مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية السابقة واقرار خطة عمل السنة الجديدة . ب- تصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية واقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة التالية . ج- اختيار مدقق حسابات قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد اتعابه . د- انتخاب الرئيس واعضاء المجلس في حالة انتهاء مدة انتخابه او اجراء الانتخابات لملء الشواغر . هـ- اي امور اخرى تتعلق بالمهنة على ان تقدم خطيا الى المجلس من قبل ما لا يقل عن عشرين عضوا قبل موعد اجتماع الهيئة العامة باربعة عشر يوما على الاقل.

الإحالة

المادة 10 من نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 21 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1743)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية