التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 21 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1743
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 174315 نيسان 1997

1-يشترط في طالب الترشيح من المكاتب لعضوية المجلس ما يلي :- 1-ان يكون اردني الجنسية 0 2-ان يكون كامل الاهلية ومتمتعا بحقوقه المدنية 0 3-ان يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات 0 4-ان يكون مسددا للرسوم والالتزامات المترتبة عليه للجمعية 0 5-ان يسدد للجمعية رسم ترشيح غير مسترد مقداره مائة دينار 0 6-ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف 0 ب- بالاضافة لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط في الرئيس ان يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات 0

الإحالة

المادة 12 من نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 21 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1743)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية