التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 21 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1743
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 174315 نيسان 1997

أ-يعتبر فائزا بعضوية المجلس من حصل على اعلى الاصوات من بين المرشحين عن كل فئة ، واذا تساوت الاصوات التي حصل عليها مرشحان او اكثر من نفس الفئة فيتم اختيار احدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الانتخابات 0 ب-اذا لم يتقدم لعضوية المجلس الا سبعة مرشحين حسب الفئات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام اعتبروا فائزين بالتزكية واذا لم يتوفر العدد الكافي من المرشحين فيحق للهيئة العامة خلال انعقاد الاجتماع اكمال ذلك العدد بانتخابهم من اعضائها لعضوية المجلس وفقا لاحكام هذا النظام واذا تعذر ذلك يتولى الاعضاء الفائزون من المجلس اكمال ذلك العدد من اعضاء الجمعية وفقا لاحكامه 0

الإحالة

المادة 16 من نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 21 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1743)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية