الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 174315 نيسان 1997
المادة 4:-
تعمل الجمعية على رفع مستوى ممارسة المهنة ونشر الوعي السياحي لاعضائها وتنمية السياحة الاردنية وتنشيطها والقيام بجميع الاعمال اللازمة لتحقيق هذه الاهداف بما في ذلك ما يلي:
أ- رعاية مصالح الجمعية واعضائها والمحافظة على حقوقها وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية .
ب- التعاون والتنسيق مع الوزارة والدوائر والمؤسسات والجمعيات السياحية الاخرى المختصة في جميع المجالات المتعلقة بالعمل السياحي وتطويره.
ج-جمع المعلومات والاحصاءات السياحية وتصنيفها وتزويد الجهات المختصة بها.
د- اعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشاريع القوانين والانظمة ذات الصفة السياحية وتقديمها الى الجهات الرسمية والاهلية المعنية .
هـ- عقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض السياحية داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها
و- المشاركة في تحديد مفهوم الاعراف والمصطلحات السياحية في المجالات المختلفة بما في ذلك ما يتعلق منها بقواعد ومعايير ممارسة المهنة .
ز-التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية السياحية المماثلة العربية والدولية والانضمام اليها .
ح- العمل على حل الخلافات التي تقع بين الاعضاء من جهة او بين الاعضاء والغير من جهة اخرى .
ط- تصديق شهادات الخبرة للعاملين في مجال السياحة والسفر .
ي-اصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.