الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 174315 نيسان 1997
المادة 6:-
أ- يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من الاعضاء المنتسبين اليها.
ب- تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعا "سنويا عاديا" في الموعد الذي يحدده المجلس خلال الاشهر الثلاثة
الاولى من السنة وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها الذي يعده المجلس , على ان توجه الدعوة
لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الموعد المحدد له مرفقا بها التقريرين المالي والاداري وتنشر
الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل كما تعلق الدعوة على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية ويتم
ابلاغ الوزارة بموعد الاجتماع.
ج- يمثل المكتب في اجتماع الهيئة العامة مالكه او المفوض بالتوقيع عن الشركة في الامور الادارية بموجب
شهادة تسجيلها 0