التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام كلية الشريعة /صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم (16) لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1782، ص 1134
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1782ص 113416 آب 1964

يشترط فيمن يعين استاذا ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه وان يكون قد شغل وظيفة استاذ مساعد مدة اربع سنوات على الاقل في احدى الكليات الجامعية او في معهد علمي من مستواها، ويجوز ان يعين استاذا من لم يعمل استاذا مساعدا اذا كانت قد مضت ثماني سنوات على الاقل على حصوله على الدكتوراه من جامعة معترف بها بشرط ان يكون له بحوث او مؤلفات علمية في مادة تخصصه.

الإحالة

المادة 14 من نظام كلية الشريعة /صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم (16) لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1782، ص 1134)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية