التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام كلية الشريعة /صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم (16) لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1782، ص 1134
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1782ص 113416 آب 1964

يتم تعيين اعضاء الهيئة التدريسية من العميد والاساتذة والاساتذة المساعدين والمعيدين وسائر موظفي الكلية وترفيعهم وانهاء خدماتهم وسائر ما يتعلق بهم من الشؤون بمقتضى احكام قانون الخدمة المدنية ونظام الموظفين المعمول بهما بناء على تنسيب مجلس الكلية على ان يمارس مجلس الاوقاف صلاحيات لجنة انتقاء وترفيع الموظفين، ويمارس رئيس المجلس صلاحيات الوزير والمدير العام صلاحيات وكيل الوزارة للاغراض المقصودة في القانون والنظام المذكورين.

الإحالة

المادة 19 من نظام كلية الشريعة /صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم (16) لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1782، ص 1134)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية