التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام كلية الشريعة /صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم (16) لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1782، ص 1134
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1782ص 113416 آب 1964

المادة 12- يشترط في قبول الطالب في الكلية ما يلي:- 1- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. 2- ان يكون حسن الاخلاق والسلوك، غير محكوم بجريمة اخلاقية. 3- ان يكون لائقا من الوجهة الصحية ليس فيه عاهة. 4- ان يقدم كفيلا مليئا يتعهد في كفالته، بأن يعمل بعد تخرجه اذا كلف بذلك خلال ستة اشهر في الجهة التي تعينها له دائرة الاوقاف او اية جهة رسمية أخرى، مدة تعادل سني دراسته، ويلزم بدفع النفقات التي انفقت عليه في حالة تركه الكلية اورفضه العمل في الجهة التي عينت له.

الإحالة

المادة 12 من نظام كلية الشريعة /صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم (16) لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1782، ص 1134)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية