التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام كلية الشريعة /صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم (16) لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1782، ص 1134
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1782ص 113416 آب 1964

المادة 9- أ- يشرف على الكلية مجلس مكون من وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة الاستئناف الشرعية، ووكيل وزارة التربية والتعليم، وعميد كلية الشريعة، واحد عمداء الجامعة الاردنية ومدير الاوقاف العام واثنين من ذوي المكانة الدينية والعلمية والاجتماعية يختارهما مجلس الاوقاف لمدة سنتين. ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى ادارة الجلسات في حالة غياب الرئيس وفي حالة غيابهما كليهما يختار الاعضاء الحاضرون رئيساً للجلسة. ج- تعتبر جلسات المجلس قانونية عند توفر الاكثرية المطلقة. د- تؤخذ قرارات المجلس باكثرية الاعضاء ويرجح جانب الرئيس في حالة تساوي الاصوات. هـ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او من نائب الرئيس، وفي حالة غيابهما بدعوة من عميد الكلية.

الإحالة

المادة 9 من نظام كلية الشريعة /صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم (16) لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1782، ص 1134)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية