الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 65614 أيار 1964
الفصل الاول - المكافأة
المادة 4-
أ- يستحق الموظف عند تركه الخدمة نهائيا مكافأة تحسب على اساس المرتب الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمته اذا
وقع ترك الخدمة بعد مرور السنة الاولى على خدمته في الجامعة ولا يستوفي الموظف اية مكافأة اذا ترك الخدمة في اي
وقت خلال تلك السنة الاولى .
ب- يفقد الموظف استحقاقه للمكافأة قطعيا :
1- اذا ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى او قام باعمال التجسس
لحساب دولة اجنبية او اية جريمة جنائية اخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي .
2- اذا حكم بحكم قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس لجريمة اختلاس اموال الدولة او اموال الجامعة او سرقتها او
لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية .